Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 104

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [سادس عشر] أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف
  3. [الباب الرابع] باب ما جاء في صلاة الرجل فذا ومن ركع أو أحرم دون الصف ثم دخله

وأبي سلمة بن عبد الرحمن (¬١)، وعروة (¬٢)، وابن جريج (¬٣)، ومعمر (¬٤)، أنهم فعلوا ذلك.

وقال الزهري (¬٥): إن كان قريبًا من الصفّ فعل، وإن كان بعيدًا لم يفعل وبه قال الأوزاعي، انتهى.

قال الحافظ في التلخيص (¬٦): اختلف في معنى قوله: "ولا تعُدْ".

فقيل: نهاه عن العود إلى الإِحرام خارج الصفّ، وأنكر هذا ابن حبان (¬٧) وقال: أراد لا تعُدْ في إبطاءِ المجيء إلى الصلاة.

وقال ابن القطان الفاسي (¬٨) تبعًا للمهلب بن أبي صفرة: معناه لا تعد إلى دخولك في الصفّ وأنت راكع فإنها كمشية البهائم.

ويؤيده رواية حماد بن سلمة في مصنفه (¬٩) عن الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة: "أنه دخل المسجد ورسول الله ﷺ يصلي وقد ركع، فركع ثم دخل الصفّ وهو راكع، فلما انصرف النبيّ ﷺ قال: أيكم دخل في الصف وهو راكع؟ فقال له أبو بكرة: أنا، فقال: زادك الله حرصًا ولا تعد" (¬١٠).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 104 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.