ولكنه ينبغي أن ينظر ما القرينة الصارفة للأمر عن الوجوب (¬١).
٨/ ١٣٦٧ - (وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ عمَيْرٍ عَنْ أبِيهِ وكانَتْ لَهُ صحْبَةٌ أن رَجُلًا قالَ: يا رَسُولَ الله ما الكبَائِرُ؟ قالَ: "هِيَ سَبْعٌ"، فَذَكَرَ مِنْهَا: "وَاسْتِحْلالُ البَيْتِ الحَرَامِ قِبْلَتَكُمْ أحْياءً وأمْوَاتًا"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ) (¬٢). [حسن]
الحديث أخرجه أيضًا النسائي (¬٣) والحاكم (¬٤) ولفظه عند أبي داود والنسائي: "أن رسول الله ﷺ قال وقد سأله رجل عن الكبائر فقال: "هنّ تسع: الشرك، والسحرّ، وقتل النفس، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات، وعقوق الوالدين، واستحلال البيت" الحديث.
وفي الباب عن ابن عمر عند البغوي في الجعديات (¬٥) بنحو حديث الباب، ومداره على أيوب بن عتبة وهو ضعيف (¬٦)، وقد اختلف عليه فيه.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 7، ص 228 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3233)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.