Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 1, halaman 371

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [رابعا]: أبواب أحكام التخلي
  3. [الباب العاشر] باب وجوب الاستنجاء بالحجر أو الماء
  4. [ما يدل عليه حديث ابن عباس]

والطبرانيُّ (¬١) وغيرهُمْ، وإسنادُهُ حَسَنٌ ليسَ فيهِ غيرُ أبي يحيى القتاتِ وفيه لينٌ (¬٢).

ولفظُهُ: "إنَّ عامةَ عذابِ القبرِ بالبولِ فتنزَّهُوا منهُ".

وعنْ عُبادةَ بن الصامتِ في مُسندِ البزَّارِ (¬٣) ولفظه: "سألْنَا رسولَ اللَّهِ ﷺ عن البولِ فقالَ "إذا مسَّكُم شيءٌ فاغْسِلُوه، فإني أَظنُّ أن منهُ عذابَ القبرِ" وإسنادُهُ حسنٌ.

وقال سعيدُ بنُ منصورٍ (¬٤): حدَّثنا [خالدٌ] (¬٥) عنْ يونُسَ بن عُبيدِ عن الحسنِ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: "استنزِهُوا مِنَ البولِ فإنَّ عامَّةَ عذابِ القبرِ منَ البولِ" ورواتُهُ ثقاتٌ معَ إرسالِهِ.

ويؤيِّدُ الحديثَ ما ثبتَ في الصحيحينِ (¬٦) وغيرهما في الحديثِ الذي قَبلَ هذا.

قوله: (تتزَّهُوا منَ البولِ) التنزُّه: البعدُ.

قوله: (فإنَّ عامَّةَ عذابِ القبرِ منهُ) عامَّةُ الشيءِ: معظَمُهُ، والمرادُ أنه أَكثَرُ أسبابِهِ.

والحديثُ يدلُّ على وجوبِ الاستنزاهِ منَ البولِ مُطلقًا مِنْ غيرِ تقييدٍ بحالِ الصلاةِ، وإليه ذهبَ أبو حنيفةَ وهو الحقُّ لكنْ غيرَ مقيَّدٍ بما ذكرَهُ من استثناءِ مِقْدارِ الدِّرْهَمِ فإنهُ تخصيصٌ بغيرِ مخصِّصٍ.

وقالَ مالكٌ: إزالَتُهُ في غيرِ وقتِ الصلاةِ ليستْ بفرضِ، واعتذرَ له عن الحديثِ بأنَّ صاحبَ القبرِ إنما عُذِّبَ لأنهُ كانَ يتركُ البولَ يَسِيْلُ عليهِ فيصلِّي بغيرِ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 1، ص 371 (SanadKitab #1218, hlm. urut 361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.