Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 178

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [ثالثا] أبواب الأصناف الثمانية
  3. [الباب الثامن] باب تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم دون موالي أزواجهم

كلمه أولًا بهذا فلما تمادى قال له: كخ كخ إشارة إلى استقذار ذلك، ويحتمل العكس.

قوله: (لا تحل لنا الصدقة)، وفي رواية (¬١): "لا تحلّ لآل محمد الصدقة"، وكذا عند أحمد (¬٢) والطحاوي (¬٣) من حديث الحسن بن عليّ نفسه.

قال الحافظ (¬٤): وإسناده قويّ.

وللطبراني (¬٥) والطحاوي (¬٦) من حديث أبي ليلى الأنصاري نحوه.

والحديث يدلّ على تحريم الصدقة عليه ﷺ.

واختلف ما المراد بالآل هنا، فقال الشافعي (¬٧) وجماعة من العلماء: إنهم بنو هاشم وبنو المطلب.

واستدلّ الشافعي على ذلك بأن النبي ﷺ أشرك بني المطلب مع بني هاشم في سهم ذوي القربى ولم يعط أحدًا من قبائل قريش غيرهم، وتلك العطية عوض عوّضوه بدلًا عما حرموه من الصدقة.

كما أخرج البخاري (¬٨) من حديث جبير بن مطعم قال: "مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي ﷺ فقلنا: يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خُمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة، فقال رسول الله ﷺ: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد".

وأجيب عن ذلك بأنه إنما أعطاهم ذلك لموالاتهم لا عوضًا عن الصدقة.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 178 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.