وأما السياق والقرائن الدالة على مراد المتكلم فهي المرشدة إلى بيان المجملات كما في حديث الباب.
وأيضًا نفي البر لا يستلزم عدم صحة الصوم.
وقد قال الشافعي (¬٢): يحتمل أن يكون المراد ليس من البر المفروض الذي من خالفه أثم.
وقال الطحاوي (¬٣): المراد بالبر هنا البر الكامل الذي هو أعلى المراتب، وليس المراد به إخراج الصوم في السفر عن أن يكون برًا؛ لأن الإفطار قد يكون أَبر من الصوم إذا كان للتقوي على لقاء العدو.
وقال الشافعي (٢): نفي البر المذكور في الحديث محمول على من أبى قبول الرخصة.
وقد روى الحديث النسائي (¬٤) بلفظ: "ليس من البر أن تصوموا في السفر وعليكم برخصة الله لكم فاقبلوا"، قال ابن القطان (¬٥): إسنادها حسن متصل، يعني الزيادة.
ورواها الشافعي (¬٦) ورجح ابن خزيمة (¬٧) الأول.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 353 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3884)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.