ويجاب [عنه] (¬١) بأنه مختلف فيه كما قال ابن أبي حاتم، وعلى تسليم صحته فالوضع لا يستلزم عدم صحة الصوم في السفر وهو محل النزاع.
وذهب الجمهور منهم مالك (¬٢) والشافعي (¬٣) وأبو حنيفة (¬٤) إلى أن الصوم أفضل لمن قوي عليه ولم يشق به، وبه قالت العترة (¬٥).
وروي عن أنس (¬٦)، وعثمان بن أبي العاص (¬٧).
وقال الأوزاعي وأحمد (¬٨) وإسحاق؛ إن الفطر أفضل عملًا بالرخصة وروي عن ابن عباس (¬٩) وابن عمر (¬١٠).