وقال عمر بن عبد العزيز (¬١) واختاره ابن المنذر: أفضلهما أيسرهما، فمن يسهل عليه حينئذٍ ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك فالصوم في حقه أفضل.
وقال آخرون: وهو مخير مطلقًا، والأولى أن يقال: من كان يشق عليه الصوم ويضره، وكذلك من كان معرضًا عن قبول الرخصة فالفطر أفضل.
أما الطرف الأول فلما قدمنا من الأدلة في حجج القائلين بالمنع من الصوم.
وأما الطرف الثاني فلحديث: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه"، وقد تقدم (¬٢).
ولحديث: "من رغب عن سنتي فليس مني" (¬٣).
وكذلك يكون الفطر أفضل في حق من خالف على نفسه العجب أو الرياء إذا صام في السفر.
وقد روى الطبراني (¬٤) عن ابن عمر أنه قال: "إذا سافرت فلا تصم، فإنك إن تصم قال أصحابك: اكفوا الصائم ادفعوا للصائم وقاموا بأمرك وقالوا: فلان صائم، فلا تزال كذلك حتى يذهب أجرك".
وأخرج (¬٥) نحوه أيضًا من طريق أبي ذر.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 356 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3887)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.