Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 456

  1. [الكتاب الخامس] كتاب الصيام
  2. [رابعا] أبواب صوم التطوع
  3. [الباب الحادي عشر] باب ما جاء في استقبال رمضان باليوم واليومين وغير ذلك

وأجاب الخطابي (¬١) باحتمال أن يكون الرجل أوجبها على نفسه، فلذلك أمره بالوفاء وأن يقضي ذلك في شوال.

وقال آخرون: فيه دليل على أن النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين إنما هو لمن يقصد به التحري لأجل رمضان.

وأما من لم يقصد ذلك فلا يتناوله النهي، وهو خلاف ظاهر حديث النهي لأنه لم يستثن منه إلا من كانت له عادة.

وقال القرطبي (¬٢): الجمع بين الحديثين ممكن بحمل النهي على من ليست له عادة بذلك، وحمل الأمر على من له عادة، وهذا هو الظاهر، وقد استثنى من له عادة في حديث النهي بقوله: "إلا أن يكون رجل كان يصوم صومًا فليصمه" فلا يجوز صوم النفل المطلق الذي لم تجر به عادة.

وكذلك يحمل حديث معاوية (¬٣) المذكور في الباب بعد ثبوته على من كان معتادًا للصوم في ذلك الوقت.

وأما قول المصنف (¬٤): إنه يحمل على المتقدم بأكثر من يومين، فغير ظاهر؛ لأن حديث العلاء بن عبد الرحمن المتقدم (¬٥) يدل على المنع من صوم النصف الآخر من شعبان.

وقد جمع الطحاوي (¬٦) بين حديث النهي وحديث العلاء بأن حديث العلاء محمول على من يضعفه الصوم. وحديث الباب مخصوص بمن يحتاط بزعمه لرمضان.

قال في الفتح (¬٧): وهو جمع حسن.

وقد اختلف في الحكمة في النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين،

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 456 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.