Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 457

  1. [الكتاب الخامس] كتاب الصيام
  2. [رابعا] أبواب صوم التطوع
  3. [الباب الحادي عشر] باب ما جاء في استقبال رمضان باليوم واليومين وغير ذلك

فقيل: هي التقوي بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة ونشاط، وفيه نظر لأن مقتضى الحديث أنه لو تقدمه بصوم ثلاثة أيام أو أربعة أيام جاز.

وقيل: الحكمة خشية اختلاط النفل بالفرض، وفيه نظر لأنه يجوز لمن له عادة كما تقدم.

وقيل: لأن الحكم معلق بالرؤية، فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم.

قال في الفتح (¬١): وهذا هو المعتمد، ولا يرد عليه صوم من اعتاد ذلك لأنه قد أذن له فيه، وليس من الاستقبال في شيء، ويلحق به القضاء والنذر لوجوبهما.

قال بعض العلماء: يستثنى القضاء والنذر بالأدلة القطعية على وجوب الوفاء بهما فلا يبطل القطعي بالظني.

وفي حديث أبي هريرة بيان لمعنى قوله ﷺ في الحديث الماضي (¬٢): "صوموا لرؤيته"، فإن اللام فيه للتأقيت لا للتعليل (¬٣).

قال ابن دقيق العيد (¬٤): ومع كونها محمولة على التأقيت فلا بد من ارتكاب مجاز؛ لأن وقت الرؤية وهي الليل لا يكون محل الصوم.

وتعقبه الفاكهي (¬٥) بأن المراد بقوله: "صوموا" انووا الصيام، والليل كله ظرف للنية.

قال الحافظ (¬٦): فوقع في المجاز الذي فر منه؛ لأن الناوي ليس صائمًا حقيقة، [بدليل أنه] (¬٧) يجوز له الأكل والشرب بعد النية إلى أن يطلع الفجر.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 457 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.