Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 458

  1. [الكتاب الخامس] كتاب الصيام
  2. [رابعا] أبواب صوم التطوع
  3. [الباب الثاني عشر] باب النهي عن صوم العيدين وأيام التشريق

[الباب الثاني عشر] باب النهي عن صوم العيدين وأيام التشريق

٤٧/ ١٧٥١ - (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ صَوْم يَوْمَيْن: يَوْمِ الفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).

وفِي لَفْظٍ لأحْمَدَ (¬٢) وَالبُخارِي (¬٣): "لا صَوْمَ في يَوْمَيْنِ".

وَلِمُسْلِمٍ (¬٤): "لا يَصِح الصِّيامُ في يَوْمَيْنِ"). [صحيح]

وفي الباب عن عمر بن الخطاب (¬٥) وأبي هريرة (¬٦) وابن عمر (¬٧) بنحو حديث الباب، وهي في صحيح البخاري ومسلم، وتفرد به مسلم (¬٨) من حديث عائشة.

قال النووي في شرح صحيح مسلم (¬٩): وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال، سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك.

ولو نذر صومهما متعمدًا لعينهما، قال الشافعي (¬١٠) والجمهور: لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما.

وقال أبو حنيفة (¬١١): ينعقد ويلزمه قضاؤهما، قال: فإن صامهما أجزأه، وخالف الناس كلهم في ذلك، انتهى.

وبمثل قول أبي حنيفة قال المؤيد بالله (١٢) والإمام يحيى (¬١٢).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 458 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.