[الباب الثاني عشر] باب النهي عن صوم العيدين وأيام التشريق
٤٧/ ١٧٥١ - (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ صَوْم يَوْمَيْن: يَوْمِ الفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).
وفِي لَفْظٍ لأحْمَدَ (¬٢) وَالبُخارِي (¬٣): "لا صَوْمَ في يَوْمَيْنِ".
وَلِمُسْلِمٍ (¬٤): "لا يَصِح الصِّيامُ في يَوْمَيْنِ"). [صحيح]
وفي الباب عن عمر بن الخطاب (¬٥) وأبي هريرة (¬٦) وابن عمر (¬٧) بنحو حديث الباب، وهي في صحيح البخاري ومسلم، وتفرد به مسلم (¬٨) من حديث عائشة.
قال النووي في شرح صحيح مسلم (¬٩): وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال، سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك.
ولو نذر صومهما متعمدًا لعينهما، قال الشافعي (¬١٠) والجمهور: لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما.
وقال أبو حنيفة (¬١١): ينعقد ويلزمه قضاؤهما، قال: فإن صامهما أجزأه، وخالف الناس كلهم في ذلك، انتهى.
وبمثل قول أبي حنيفة قال المؤيد بالله (١٢) والإمام يحيى (¬١٢).