Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 459

  1. [الكتاب الخامس] كتاب الصيام
  2. [رابعا] أبواب صوم التطوع
  3. [الباب الثاني عشر] باب النهي عن صوم العيدين وأيام التشريق

وقال زيد بن علي (¬١) والهادوية (١): يصح النذر بصيامهما ويصوم في غيرهما، ولا يصح صومه فيهما، وهذا إذ نذر صومهما بعينهما كما تقدم.

وأما إذا نذر صوم يوم الاثنين مثلًا فوافق يوم العيد، فقال النووي (¬٢): لا يجوز له [صوم] (¬٣) العيد بالإجماع.

قال (¬٤): وهل يلزمه القضاء؟ فيه خلاف للعلماء، وفيه للشافعي (¬٥) قولان: أصحهما لا يجب قضاؤه؛ لأن لفظه لم يتناول القضاء، [وإنما] (¬٦) يجب قضاء الفرائض بأمر جديد على المختار عند الأصوليين اهـ.

والحكمة في النهي عن صوم العيدين أن فيه إعراضًا عن ضيافة الله تعالى لعباده كما صرح بذلك أهل الأصول.

٤٨/ ١٧٥٢ - (وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: أن رَسُولَ الله ﷺ بَعَثَهُ وأوْسَ بْنَ الحَدَثانَ أيَّامَ التَّشْرِيقِ فَنَادَيا أنَّهُ لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ إلَّا مُؤْمِنٌ، وَأَيَّامُ مِنى أيَّامُ أكْلٍ وَشُرْبٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬٧) وَمُسْلِمٌ) (¬٨). [صحيح]

٤٩/ ١٧٥٣ - (وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أبي وَقَّاصٍ قَالَ: أَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ أنْ أُنادِيَ أيَّامَ مِنى إِنَّهَا أَيَّامُ أكلٍ وَشَرَابٍ وَلا صَوْمَ فِيها، يَعْنِي أيَّام التَّشْرِيقِ. رَوَاهُ أحْمَدُ) (¬٩). [صحيح لغيره]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 459 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.