Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 466

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [خامسا]: أبواب الهدايا والضحايا
  3. [الباب الحادي عشر] باب السن الذي يجزئ في الأضحية وما لا يجزئ

وجابر (¬١)، وعقبة بن عامر (¬٢)، ورجل من أصحاب النبي ﷺ، انتهى.

وحديث أم بلال أخرجه أيضًا ابن جرير الطبري والبيهقي (¬٣) وأشار إليه الترمذي كما سلف ورجال إسناده كلهم بعضهم ثقة وبعضهم صدوق وبعضهم مقبول.

وحديث مجاشع بن سليم (¬٤) في إسناده عاصم بن كليب. قال ابن المديني: لا يحتج به إذا انفرد. وقال الإمام أحمد: لا بأس به، وقال أبو حاتم الرازي (¬٥): صالح، وأخرج له مسلم.

وحديث عقبة الأول أخرجه أيضًا ابن وهب وذكره الحافظ في التلخيص (¬٦) وسكت عنه ورجال إسناده ثقات.

قوله: (نعمت الأضحية الجذع من الضأن)، فيه دليل على أن التضحية بالضأن أفضل، وبه قال مالك (¬٧)، وعلل ذلك بأنها أطيب لحمًا.

وذهب الجمهور (¬٨) إلى أن أفضل الأنواع للمنفرد البدنة ثم البقرة ثم الضأن ثم المعز.

واحتجوا بأن البدنة تجزئ عن سبعة أو عشرة على الخلاف، والبقرة تجزئ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 466 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.