بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله ﷺ فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا.
وأيضًا لو سلم ما ادعوه من أنه ليس كغيره في الفقه لم يكن ذلك قادحًا في الذي [ينفرد] (¬١) به، لأن كثيرًا من الشريعة بل أكثرها وارد من غير طريق المشهورين بالفقه من الصحابة، فطرح حديث أبي هريرة يستلزم طرح شطر الدين (¬٢).
على أن أبا هريرة لم ينفرد برواية هذا الحكم عن رسول الله ﷺ.
بل رواه معه ابن عمر كما أخرج ذلك من حديثه أبو داود (¬٣) والطبراني (¬٤).
وأنس، كما أخرج ذلك من حديثه أبو يعلى (¬٥).
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 229 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4798)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.