Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 229

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [خامسا] أبواب أحكام العيوب
  3. [الباب الثالث] باب ما جاء في المصراة

بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله ﷺ فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا.

وأيضًا لو سلم ما ادعوه من أنه ليس كغيره في الفقه لم يكن ذلك قادحًا في الذي [ينفرد] (¬١) به، لأن كثيرًا من الشريعة بل أكثرها وارد من غير طريق المشهورين بالفقه من الصحابة، فطرح حديث أبي هريرة يستلزم طرح شطر الدين (¬٢).

على أن أبا هريرة لم ينفرد برواية هذا الحكم عن رسول الله ﷺ.

بل رواه معه ابن عمر كما أخرج ذلك من حديثه أبو داود (¬٣) والطبراني (¬٤).

وأنس، كما أخرج ذلك من حديثه أبو يعلى (¬٥).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 229 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.