Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 49

  1. [الكتاب التاسع عشر] كتاب إحياء الموات
  2. [الباب الرابع] باب الحمى لدواب بيت المال

(أحدهما): ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلا ما حماه النبي ﷺ.

(والآخر معناه): إلا على مثل ما حماه عليه النبي ﷺ.

فعلى الأول: ليس لأحد من الولاة بعده أن يحمي، وعلى الثاني: يختص الحمى بمن قام مقام رسول الله ﷺ، وهو الخليفة خاصة.

قال في الفتح (¬١): وأخذ أصحاب الشافعي (¬٢) من هذا أن له في المسألة قولين، والراجح عندهم الثاني، والأول أقرب إلى ظاهر اللفظ. اهـ. [ومن] (¬٣) أصحاب الشافعي (٢) من ألحق بالخليفة ولاة الأقاليم.

قال الحافظ (¬٤): ومحل الجواز مطلقًا أن لا يضر بكافة المسلمين. اهـ.

وظاهر قوله في الحديث الأول للخيل "خيل المسلمين" أنه لا يجوز للإمام على فرض إلحاقه بالنبي [ﷺ] (¬٥) أن يحمي لنفسه.

وإلى ذلك ذهب مالك والشافعية (¬٦) والحنفية والهادوية (¬٧)، قالوا: بل يحمي لخيل المسلمين وسائر أنعامهم، ولا سيما أنعام من ضعف منهم عن الانتجاع كما فعله عمر في الأثر المذكور (¬٨).

وقد ظن بعضهم أن بين الأحاديث القاضية بالمنع من الحمى، والأحاديث

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 49 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.