Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 83

  1. [الكتاب العشرون] كتاب الغصب والضمانات
  2. [الباب الثالث] باب تملك زرع الغالب بنفقته وقلع غرسه

قال الترمذي (¬١): والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق.

قال ابن رسلان: وقد استدل به كما قال الترمذي وأحمد على أن من زرع بذرًا في أرض غيره واسترجعها صاحبها، فلا يخلو إما أن يسترجعها مالكها ويأخذها بعد حصاد الزرع أو يسترجعها والزرع قائم قبل أن يحصد، فإن أخذها مستحقها بعد حصاد الزرع، فإن الزرع لغاصب الأرض لا يعلم فيها خلافًا، وذلك لأنه نماء ماله، وعليه أجرة الأرض إلى وقت التسليم وضمان نقص الأرض وتسوية حفرها؛ وإن أخذ الأرض صاحبها من الغاصب والزرع فيها قائم لم يملك إجبار الغاصب على قلعه، وخير المالك بين أن يدفع إليه نفقته ويكون الزرع له، أو يترك الزرع للغاصب وبهذا قال أبو عبيد (¬٢).

وقال الشافعي (¬٣) وأكثر الفقهاء (¬٤): إن صاحب الأرض يملك إجبار الغاصب على قلعه.

واستدلوا بقوله ﷺ: "ليس لعرق ظالم حق" (¬٥)، ويكون الزرع لمالك البذر عندهم على كل حال وعليه كراء الأرض.

ومن جملة ما استدل به الأولون ما أخرجه أحمد (¬٦) وأبو داود (¬٧) والطبراني (¬٨) وغيرهم: "أن النبي ﷺ رأى زرعًا في أرض ظهير فأعجبه، فقال: "ما أحسن زرع ظهير"، فقالوا: إنه ليس لظهير ولكنه لفلان، قال: "فخذوا زرعكم وردوا عليه نفقته"، فدل على أن الزرع تابع للأرض (¬٩).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 83 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.