Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 372

  1. [الكتاب السادس والعشرون] كتاب الفرائض
  2. [الباب الثاني عشر] باب ميراث المعتق بعضه

وروي عن علي (¬١): "أن المكاتب إذا أبى الشطر عتق ويطالب بالباقي" وروي عنه أيضًا: "إنه يعتق منه بقدر ما أدى".

وعن ابن مسعود (¬٢): لو كاتبه على مائتين وقيمته مائة فأدى المائة عتق.

وعن عطاء (¬٣): إذا أدى ثلاثة أرباع كتابته عتق.

وعن شريح (¬٤): إذا أدى ثلثًا عتق وما بقي أداه في الحرية.

وحديث الباب يدلّ على ما قاله المؤيدُ بالله (¬٥) وأبو طالب.

ويؤيِّده ما أخرجه النسائي (¬٦) عن عكرمة عن النبي ﷺ قال: "يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد".

قال البيهقي (¬٧): قال أبو عيسى فيما بلغني عنه: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: روى بعضهم هذا الحديث عن أيوب عن عكرمة عن عليّ، قال البيهقي: فاختلف عن عكرمة فيه، فروي عنه مرسلًا. ورواه حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة عن النبي ﷺ مرسلًا، وجعله إسماعيل من قول عكرمة. وروي موقوفًا عن علي [أخرجه] (¬٨) البيهقي (¬٩) من [طريق] (¬١٠) مرفوعًا.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 372 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.