وروي عن علي (¬١): "أن المكاتب إذا أبى الشطر عتق ويطالب بالباقي" وروي عنه أيضًا: "إنه يعتق منه بقدر ما أدى".
وعن ابن مسعود (¬٢): لو كاتبه على مائتين وقيمته مائة فأدى المائة عتق.
وعن عطاء (¬٣): إذا أدى ثلاثة أرباع كتابته عتق.
وعن شريح (¬٤): إذا أدى ثلثًا عتق وما بقي أداه في الحرية.
وحديث الباب يدلّ على ما قاله المؤيدُ بالله (¬٥) وأبو طالب.
ويؤيِّده ما أخرجه النسائي (¬٦) عن عكرمة عن النبي ﷺ قال: "يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد".
قال البيهقي (¬٧): قال أبو عيسى فيما بلغني عنه: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: روى بعضهم هذا الحديث عن أيوب عن عكرمة عن عليّ، قال البيهقي: فاختلف عن عكرمة فيه، فروي عنه مرسلًا. ورواه حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة عن النبي ﷺ مرسلًا، وجعله إسماعيل من قول عكرمة. وروي موقوفًا عن علي [أخرجه] (¬٨) البيهقي (¬٩) من [طريق] (¬١٠) مرفوعًا.