Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 373

  1. [الكتاب السادس والعشرون] كتاب الفرائض
  2. [الباب الثالث عشر] باب امتناع الإرث باختلاف الدين وحكم من أسلم على ميراث قبل أن يقسم

وفي المسألة مذهب آخر، وهو أن المكاتب يعتق بنفس الكتابة.

ورجح هذا المذهب بأن حكم الكتابة حكم البيع؛ لأن المكاتب اشترى نفسه من السيد.

ورجح مذهب الجمهور (¬١) بأنه أحوط، لأن ملك السيد لا يزول إلا بعد تسليم ما قد رضي به من المال، وإذا لم يمكن الجمع بين الحديثين المذكورين فالحديث الذي تمسك به الجمهور أرجح من حديث الباب.

وسيأتي حديث عمرو بن شعيب في باب المكاتب من كتاب العتق (¬٢).

[الباب الثالث عشر] باب امتناع الإرث باختلاف الدين وحكم من أسلم على ميراث قبل أن يقسم

٤٠/ ٢٥٧٧ - (عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زيدٍ عَنِ النَّبِيّ ﷺ قالَ: "لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكافِرَ، وَلا الكَافِرُ المُسْلِمَ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إلّا مُسْلِمًا وَالنَّسائيّ (¬٣). [صحيح]

وفِي رِوَايَةٍ قَالَ: يَا رَسولَ الله أتَنْزِلُ غَدًا فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: "وَهَلْ تَرَكَ لَنا عَقِيلٌ مِنْ رِباعٍ أوْ دُورٍ"، وكانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أبا طَالِبٍ هُوَ وَطالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ شَيْئًا؛ لأنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْن وَكَانَ عَقِيْلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ. أخْرَجاهُ) (¬٤). [صحيح]

٤١/ ٢٥٧٨ - (وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عمْرو أن النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لا يَتَوَارَثُ أهْلُ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 373 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.