Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 374

  1. [الكتاب السادس والعشرون] كتاب الفرائض
  2. [الباب الثالث عشر] باب امتناع الإرث باختلاف الدين وحكم من أسلم على ميراث قبل أن يقسم

ملَّتَيْنِ شَتَّى"، رَوَاهُ أحْمَدُ (¬١) وأبُو دَاوُدَ (¬٢) وَابْنُ ماجَه (¬٣). [صحيح]

ولِلتِّرْمِذِيِّ (¬٤) مِثْلَهُ مِنْ حَدِيثِ جابِرٍ). [صحيح لغيره]

٤٢/ ٢٥٧٩ - (وَعَنْ جابِرٍ أن النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "لا يَرِثُ المُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ إلَّا أنْ يَكُونَ عَبْدَهُ أوْ أمَتَهُ"، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي (¬٥). [ضعيف، والجملة الأولى صحيحة لغيرها]

وَرَوَاهُ (¬٦) مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ مَوْقُوفًا على جابِرٍ، وَقالَ: مَوْقُوفٌ وَهُوَ مَحْفُوظٌ). [إسناده ضعيف]

٤٣/ ٢٥٨٠ - (وَعَنْ ابن عَبَّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "كُلُّ قَسْمِ قُسِمَ فِي الجاهِلِيَّةِ فَهُوَ على ما قُسِمَ، وكُلُّ قَسْمٍ أدْرَكَهُ الإِسْلَامُ فإنَّهُ على ما قَسَمَ الإسْلامُ"

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 374 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.