Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 375

  1. [الكتاب السادس والعشرون] كتاب الفرائض
  2. [الباب الثالث عشر] باب امتناع الإرث باختلاف الدين وحكم من أسلم على ميراث قبل أن يقسم

رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ (¬١) وَابْنُ ماجَهْ) (¬٢). [صحيح]

حديث أسامة بن زيد هو باللفظ الأول في مسلم (¬٣) لا كما زعم المصنف.

قال الحافظ (¬٤): وأغرب ابن تيمية في المنتقى فادّعى أن مسلمًا لم يخرجه، وكذا ابن الأثير في الجامع (¬٥) ادعى أن النسائي لم يخرجه. اهـ.

وحديث عبد الله بن عمرو، أخرجه أيضًا الدارقطني (¬٦) وابن السكن (¬٧)، وسند أبي داود (¬٨) [فيه] (¬٩) إلى عمرو بن شعيب صحيح.

وحديث جابر الأول (¬١٠) استغربه الترمذي (¬١١) وفي إسناده ابن أبي ليلى، ولفظه: "لا يتوارث أهل ملتين".

وحديث ابن عباس سكت عنه أبو داود (¬١٢) والمنذري (¬١٣)، [وأخرجه أيضًا] (¬١٤) أبو يعلى (¬١٥) والضياء في المختارة (¬١٦).

وفي الباب عن ابن عمر عند ابن حبان (¬١٧) بنحو حديث عمرو بن شعيب.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 375 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.