وعن أبي هريرة عند البزار (¬١) بلفظ: "لا ترثُ ملةٌ مِنْ ملةٍ"، وفيه عمر بن راشد (¬٢) تفرَّد به وهو لينُ الحديث.
وأحاديث الباب تدلُّ: على أنَّه لا يرثُ المسلمُ من الكافر، ولا الكافرُ مِنَ المسلم.
قال في البحر (¬٣): إجماعًا.
واختلف في ميراث المرتد (¬٤)، فقيل: يكون للمسلمين.
قال في البحر (¬٥): قيل: إجماعًا إذ هي كموته. الأكثر: ولا يرث المسلم من الذميِّ؛ معاذ ومعاوية والناصر والإمامية (¬٦): بل يرث؛ لنا: "لا توارث بين