Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 376

  1. [الكتاب السادس والعشرون] كتاب الفرائض
  2. [الباب الثالث عشر] باب امتناع الإرث باختلاف الدين وحكم من أسلم على ميراث قبل أن يقسم

وعن أبي هريرة عند البزار (¬١) بلفظ: "لا ترثُ ملةٌ مِنْ ملةٍ"، وفيه عمر بن راشد (¬٢) تفرَّد به وهو لينُ الحديث.

وأحاديث الباب تدلُّ: على أنَّه لا يرثُ المسلمُ من الكافر، ولا الكافرُ مِنَ المسلم.

قال في البحر (¬٣): إجماعًا.

واختلف في ميراث المرتد (¬٤)، فقيل: يكون للمسلمين.

قال في البحر (¬٥): قيل: إجماعًا إذ هي كموته. الأكثر: ولا يرث المسلم من الذميِّ؛ معاذ ومعاوية والناصر والإمامية (¬٦): بل يرث؛ لنا: "لا توارث بين

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 376 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.