Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 420

  1. [الكتاب السابع والعشرون] كتاب العتق
  2. [الباب الخامس] باب من أعتق شركا له في عبد

ذلك لحصل له غاية المشقة، وهي لا تلزم في الكتابة بذلك عند الجمهور لأنها غير واجبة فهذه مثلها.

قال البيهقي (¬١): لا يبقى بين الحديثين بعد هذا الجمع معارضة أصلًا.

قال الحافظ (¬٢): وهو كما قال إلا أنه يلزم منه أن يبقى الرقُّ في حصة الشريك إذا لم يختر العبد الاستسعاء، فيعارضه حديث أبي المليح (¬٣) الذي ذكره المصنف.

قال (¬٤): ويمكن حمله على ما إذا كان المعتق غنيًا أو على ما إذا كان جميعه له فأعتق بعضه.

واستدل على ذلك بحديث ابن التَّلب (¬٥) الذي تقدَّم ثم قال: وهو محمولٌ على المعسر، وإلا لتعارضا.

وجمع بعضهم بطريق أخرى فقال أبو عبد الملك: المراد بالاستسعاء: أن العبد يستمرُّ في حصَّة الذي لم يعتق رفيقًا، فيسعى في خدمته بقدرِ ما له فيه من الرِّقِّ.

قال (٤): ومعنى قوله: "غير مشقوقٍ عليه" أي من جهة سيِّده المذكور، فلا يكلفه من الخدمة فوق حصَّة الرِّقِّ، ويؤيِّد هذا حديثُ إسماعيل بن أمية (¬٦) الذي ذكره المصنِّف، ولكنَّه يردُّ عليه ما وقع في روايةٍ للنسائي (¬٧)، وأبي داود (¬٨) بلفظ: "واستسعى في قيمته لصاحبه".

واحتجَّ من أبطل السعاية بحديث الرجل الذي أعتق ستة مماليك عند موتِه

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 420 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.