والطبراني (¬١) بلفظ: "لا نكاح إلا بوليّ"، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف (¬٢) ومداره عليه.
قال الحافظ (¬٣): وغلط بعض الرواة فرواه عن ابن المبارك عن خالد الحذّاء عن عكرمة، والصواب حجاج بدل خالد.
وعن أبي بردة عند أبي داود الطيالسي (¬٤) بلفظ حديث ابن عباس وعن غيرهما كما تقدم في كلام الحاكم (¬٥).
قوله: (لا نكاح إلا بولي) هذا النفي يتوجه إما إلى الذات الشرعية، لأنَّ الذات الموجودة، أعني: صورة العقد بدون وليٍّ ليست بشرعيةٍ، أو يتوجه إلى الصِّحة التي هي أقرب المجازين إلى الذَّات، فيكون النِّكاح بغير وليّ [باطلًا (¬٦)] كما هو مُصَرَّحٌ بذلك في حديث عائشة (¬٧) المذكور، وكما يدل عليه حديث أبي هريرة (¬٨) المذكور، لأنَّ النَّهيَ يدلُّ على الفساد المرادف للبطلان (¬٩).
وقد ذهب إلى هذا عليّ (¬١٠)، وعمر (¬١١)، وابن عباس (¬١٢)، وابن عمر، وابن
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 75 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5541)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.