مسعود (¬١)، وأبو هريرة (¬٢)، وعائشة (¬٣)، والحسن البصري (٤)، وابن المسيب (¬٤)، وابن شبرمة (¬٥)، وابن أبي ليلى (٥)، والعترة (¬٦)، وأحمد (¬٧)، وإسحاق (٥)، والشافعي (¬٨)، وجمهور أهل العلم فقالوا: لا يصحّ العقد بدون وليٍّ.
قال ابن المنذر (¬٩): إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.
وحكى في البحر (¬١٠) عن أبي حنيفة (¬١١): أنَّه لا يعتبر الوليّ مُطلقًا لحديث: "الثَّيِّبُ أحقُّ بنفسها من وليها" وسيأتي (¬١٢).
وأجيب بأنَّ المراد اعتبار الرِّضا منها، جَمْعًا بين الأخبار، كذا في البحر (¬١٣).
وعن أبي يوسف (¬١٤) ومحمد: للوليّ الخيار في غير الكفء، وتلزمه الإجازة في الكفء.
وعن مالك (¬١٥): يعتبر الوليّ في الرفيعة دون الوضيعة.
وأجيب عن ذلك بأن الأدلةُ لم تفصل.
وعن الظاهرية (¬١٦) أنه يُعتبر في البكر فقط.
وأجيب عنه بمثل ما أجيب به من عن الذي قبله.