Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 76

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [أولا: أبواب النكاح وما يتعلق به]
  3. [الباب الحادي عشر] باب لا نكاح إلا بولي

مسعود (¬١)، وأبو هريرة (¬٢)، وعائشة (¬٣)، والحسن البصري (٤)، وابن المسيب (¬٤)، وابن شبرمة (¬٥)، وابن أبي ليلى (٥)، والعترة (¬٦)، وأحمد (¬٧)، وإسحاق (٥)، والشافعي (¬٨)، وجمهور أهل العلم فقالوا: لا يصحّ العقد بدون وليٍّ.

قال ابن المنذر (¬٩): إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.

وحكى في البحر (¬١٠) عن أبي حنيفة (¬١١): أنَّه لا يعتبر الوليّ مُطلقًا لحديث: "الثَّيِّبُ أحقُّ بنفسها من وليها" وسيأتي (¬١٢).

وأجيب بأنَّ المراد اعتبار الرِّضا منها، جَمْعًا بين الأخبار، كذا في البحر (¬١٣).

وعن أبي يوسف (¬١٤) ومحمد: للوليّ الخيار في غير الكفء، وتلزمه الإجازة في الكفء.

وعن مالك (¬١٥): يعتبر الوليّ في الرفيعة دون الوضيعة.

وأجيب عن ذلك بأن الأدلةُ لم تفصل.

وعن الظاهرية (¬١٦) أنه يُعتبر في البكر فقط.

وأجيب عنه بمثل ما أجيب به من عن الذي قبله.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 76 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.