Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 463

  1. [الكتاب الحادي والثلاثون] كتاب الرجعة والإباحة للزوج الأول

وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، أشْهِدْ على طَلَاقِهِا وَعلى رَجْعَتِها وَلَا تَعُدْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (¬١) وابْنُ مَاجَهْ (¬٢) وَلَمْ يَقُلْ: "وَلَا تَعُدْ"). [صحيح]

الأثر أخرجه أيضًا البيهقي (¬٣) والطبراني (¬٤) وزاد: و " [استغفر الله"] (¬٥).

قال الحافظ في بلوغ المرام (¬٦): وسنده صحيح.

وقد استدلَّ به من قال بوجوب الإشهاد على الرجعة.

وقد ذهب إلى عدم وجوب الإشهاد في الرجعة: أبو حنيفة (¬٧) وأصحابه والقاسمية (¬٨) والشافعي (¬٩) في أحد قوليه. واستدلّ لهم في البحر (¬١٠) بحديث ابن عمر السالف، فإنَّ فيه أنه قال ﷺ: "مره فليراجعها" (¬١١) ولم يذكر الإشهاد.

وقال مالك (¬١٢) والشافعي (¬١٣) والناصر (¬١٤): إنه يجب الإشهاد في الرجعة.

واحتجّ في "نهاية المجتهد" (¬١٥) للقائلين بعدم الوجوب بالقياس على الأمور التي ينشئها الإنسان لنفسه فإنه لا يجب فيه الإشهاد.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 463 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.