الأثر أخرجه أيضًا البيهقي (¬٣) والطبراني (¬٤) وزاد: و " [استغفر الله"] (¬٥).
قال الحافظ في بلوغ المرام (¬٦): وسنده صحيح.
وقد استدلَّ به من قال بوجوب الإشهاد على الرجعة.
وقد ذهب إلى عدم وجوب الإشهاد في الرجعة: أبو حنيفة (¬٧) وأصحابه والقاسمية (¬٨) والشافعي (¬٩) في أحد قوليه. واستدلّ لهم في البحر (¬١٠) بحديث ابن عمر السالف، فإنَّ فيه أنه قال ﷺ: "مره فليراجعها" (¬١١) ولم يذكر الإشهاد.
وقال مالك (¬١٢) والشافعي (¬١٣) والناصر (¬١٤): إنه يجب الإشهاد في الرجعة.
واحتجّ في "نهاية المجتهد" (¬١٥) للقائلين بعدم الوجوب بالقياس على الأمور التي ينشئها الإنسان لنفسه فإنه لا يجب فيه الإشهاد.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 463 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5929)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.