وَالنّسَائِيُّ) (¬١). [إسناده ضعيف]
٦/ ٢٨٨٨ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ نَبِيُّ الله ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا ويَتَزَوَّجُهَا آخَرُ فَيُغْلِقُ البابَ ويُرْخِي السِّتْرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِهَا، هَلْ تَحِلُّ لِلأوَّلِ؟ قَالَ: "لا، حتّى يَذُوقَ العُسَيْلَةَ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬٢) وَالنسائيُّ (¬٣) وَقَالَ: قَالَ: "لَا تحِلُّ لِأوَّلِ حتّى يُجَامِعَها الآخَرُ"). [صحيح لغيره]
حديث عائشة الثاني أخرجه أيضًا أبو نعيم في الحلية (¬٤)، قال الهيثمي (¬٥): فيه أبو عبد الملك: لم أعرفه (¬٦)، وبقية رجاله رجال الصحيح.
وحديث ابن عمر (¬٧) هو من رواية سفيان الثوري، عن علقمة بن مَرْثَد عن رَزِين بن سليمان الأحمري عن ابن عمر.