Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 465

  1. [الكتاب الحادي والثلاثون] كتاب الرجعة والإباحة للزوج الأول

وَالنّسَائِيُّ) (¬١). [إسناده ضعيف]

٦/ ٢٨٨٨ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ نَبِيُّ الله ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا ويَتَزَوَّجُهَا آخَرُ فَيُغْلِقُ البابَ ويُرْخِي السِّتْرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِهَا، هَلْ تَحِلُّ لِلأوَّلِ؟ قَالَ: "لا، حتّى يَذُوقَ العُسَيْلَةَ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬٢) وَالنسائيُّ (¬٣) وَقَالَ: قَالَ: "لَا تحِلُّ لِأوَّلِ حتّى يُجَامِعَها الآخَرُ"). [صحيح لغيره]

حديث عائشة الثاني أخرجه أيضًا أبو نعيم في الحلية (¬٤)، قال الهيثمي (¬٥): فيه أبو عبد الملك: لم أعرفه (¬٦)، وبقية رجاله رجال الصحيح.

وحديث ابن عمر (¬٧) هو من رواية سفيان الثوري، عن علقمة بن مَرْثَد عن رَزِين بن سليمان الأحمري عن ابن عمر.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 465 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.