Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 477

  1. [الكتاب الثاني والثلاثون] كتاب الإيلاء

القرآن بيانًا لمقدار المدة التي لا يجوز الإيلاء دونها لم يقع منه ﷺ ذلك.

وأيضًا الأصل: أن من حلف على شيءٍ لزمه حكم اليمين، فالحالف من وطء زوجته يومًا أو يومين مول.

وأخرج عبد الرزاق (¬١) عن عطاء: أن الرجل إذا حلف أن لا يقرب امرأته سمَّى أجلًا أو لم يسمِّه، فإن مضت أربعة أشهر ألزم حكم الإيلاء.

وأخرج سعيد بن منصور (¬٢) عن الحسن البصري: أنه إذا قال لامرأته: والله لا أقربها الليلة، فتركها أربعة أشهر من أجل يمينه تلك فهو إيلاء.

وأخرج الطبراني (¬٣) والبيهقي (¬٤) من حديث ابن عباس قال: كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين، فوقت [الله] (¬٥) لهم أربعة أشهر، فمن كان إيلاؤه أقلّ من أربعة أشهر فليس بإيلاء.

قوله: (فإما أن يفيء) الفيء: الرجوع، قاله أبو عبيدة (¬٦) وإبراهيم النخعي في رواية الطبري (¬٧) عنه، قال: الفيء: الرجوع باللسان.

ومثله عن أبي قلابة (¬٨) وعن سعيد بن المسيّب والحسن (٩) وعكرمة (¬٩): الفيء: الرجوع بالقلب لمن به مانع عن الجماع وفي غيره بالجماع.

وحكى ذلك في البحر (¬١٠) عن العترة والفريقين.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 477 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.