Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 646

  1. [الكتاب السابع والثلاثون] كتاب النفقات
  2. [الباب الأول] باب نفقة الزوجة وتقديمها على نفقة الأقارب

وقد انعقد الإجماع على وجوب نفقة الزوجة، ثم إذا فضل عن ذلك شيء فعلى ذوي قرابته، ثم إذا فضل عن ذلك شيء فيستحبّ له التصدُّق بالفاضل، والمراد بقوله: "هكذا وهكذا" أي: يمينًا وشمالًا كناية عن التصدُّق.

واعلم: أنَّه قد وقع الإجماع على أنه يجب على الولد الموسر مؤنة الأبوين المعسرين كما حكى ذلك في البحر (¬١).

واستدلّ له بقوله تعالى: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ (¬٢) ثم قال: ولو كانا كافرين لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ﴾ (¬٣)، و"أنت ومالكِ لأبيك" (¬٤).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 646 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.