وقد انعقد الإجماع على وجوب نفقة الزوجة، ثم إذا فضل عن ذلك شيء فعلى ذوي قرابته، ثم إذا فضل عن ذلك شيء فيستحبّ له التصدُّق بالفاضل، والمراد بقوله: "هكذا وهكذا" أي: يمينًا وشمالًا كناية عن التصدُّق.
واعلم: أنَّه قد وقع الإجماع على أنه يجب على الولد الموسر مؤنة الأبوين المعسرين كما حكى ذلك في البحر (¬١).
واستدلّ له بقوله تعالى: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ (¬٢) ثم قال: ولو كانا كافرين لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ﴾ (¬٣)، و"أنت ومالكِ لأبيك" (¬٤).
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 646 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6112)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.