Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 647

  1. [الكتاب السابع والثلاثون] كتاب النفقات
  2. [الباب الأول] باب نفقة الزوجة وتقديمها على نفقة الأقارب

ثم حكى بعد حكاية الإجماع المتقدم عن العترة والفريقين أن الأم المعسرة كالأب في وجوب نفقتها.

واستدلّ له بقوله ﷺ: "أمك ثم أمك" الخبر (¬١).

وحكى عن مالك الخلاف في ذلك لعدم الدليل.

وأجاب عليه بأن هذا الخبر دليل، وعلى فرض عدم الدليل [فبالقياس] (¬٢) على الأب، ثم قال: وكذا الخلاف في الجد أبي الأب. ثم حكى (¬٣) عن عمر، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، والعترة، وأحمد بن حنبل (¬٤)، وأبي ثور (¬٥)، أنها تجب النفقة لكل معسرٍ على كل موسر إذا كانت ملَّتهما واحدة (¬٦) وكانا يتوارثان.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 647 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.