Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 14, halaman 409

  1. [الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير
  2. [ثانيا] أبواب الأمان والصلح والمهادنة
  3. [الباب السابع] باب أخذ الجزية وعقد الذمة

وروى أبو عبيد في كتاب "الأموال" (¬١) عن نافع عن أسلم: "أن عمر أمر في أهل الذمة أن تجزّ نواصيهم، وأن يركبوا على الأكف عرضًا ولا يركبوا كما يركب المسلمون، وأن يوثقوا المناطق".

قال أبو عبيدة (¬٢): يعني الزنانير.

وروى البيهقي (¬٣) عن عمر: "أنه كتب إلى أمراء الأجناد أن يختموا رقاب أهل الذمة بخاتم الرصاص، وأن تجزّ نواصيهم، وأن تشدّ المناطق".

وحديث أنس (¬٤) المذكور في الباب استدلّ به المصنف ﵀ على أن إرادة القتل من الذمي لا ينتقض بها عهده؛ لأن النبيّ ﷺ لم يقتلها بعد أن اعترفت بذلك، والقصة معروفة في كتب السير والحديث. والخلاف فيها مشهور.

وقد جزم بعض أهل العلم (¬٥) بأنه يقتل من سبّ النبي ﷺ من أهل الذمة،

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 409 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.