وروى أبو عبيد في كتاب "الأموال" (¬١) عن نافع عن أسلم: "أن عمر أمر في أهل الذمة أن تجزّ نواصيهم، وأن يركبوا على الأكف عرضًا ولا يركبوا كما يركب المسلمون، وأن يوثقوا المناطق".
قال أبو عبيدة (¬٢): يعني الزنانير.
وروى البيهقي (¬٣) عن عمر: "أنه كتب إلى أمراء الأجناد أن يختموا رقاب أهل الذمة بخاتم الرصاص، وأن تجزّ نواصيهم، وأن تشدّ المناطق".
وحديث أنس (¬٤) المذكور في الباب استدلّ به المصنف ﵀ على أن إرادة القتل من الذمي لا ينتقض بها عهده؛ لأن النبيّ ﷺ لم يقتلها بعد أن اعترفت بذلك، والقصة معروفة في كتب السير والحديث. والخلاف فيها مشهور.
وقد جزم بعض أهل العلم (¬٥) بأنه يقتل من سبّ النبي ﷺ من أهل الذمة،
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 409 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7101)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.