Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 249

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [ثامنا] أبواب نواقض الوضوء
  3. [الباب السادس] باب الوضوء من لحوم الإبل

الوضوء مما مست النار أن حديث ترك الوضوء منه له علتان ذكرهما الحافظ في التلخيص (¬١)، وحديث عائشة: "ما ترك النبي - الله عليه وسلم - الوضوء مما مست النار حتى قبض" وإن قال الجوزداني (¬٢): إنه باطل (¬٣)، فهو متأيد بما كان منه ﷺ من الوضوء لكل صلاة حتى كان ذلك [ديدنًا] (¬٤) له وهجيرًا وإن خالفه مرة أو مرتين.

إذا تقرر لك هذا، فاعلم أن الوضوء المأمور به هو الوضوء الشرعي، والحقائق الشرعية ثابتة مقدمة على غيرها، ولا متمسك لمن قال: إن المراد به غسل اليدين.

وأما لحوم الغنم فهذه الأحاديث المذكورة في الباب مخصصة له من عموم ما مست النار، ففي حديث البراء الآتي (¬٥): "لا توضأوا منها"، وفي حديث ذي الغرة (¬٦): أفنتوضأ من لحومها؟ - يعني الغنم -، قال: لا. وفي حديث

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 249 (SanadKitab #1218, hlm. urut 717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.