Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 124

  1. [الكتاب الحادي والأربعون] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح
  2. [ثالثا] أبواب الذبح
  3. [الباب الرابع] باب ما جاء في السمك والجراد وحيوان البحر

وأخرج نحوه أبو داود والترمذي من طريق أخرى عن أبي هريرة وفي إسناده أبو المُهَزِّم (¬١) بضم الميم وكسر الزاي وفتح الهاء وهو ضعيف. وأخرج ابن ماجه (¬٢) من حديث أنس مرفوعًا: "إن الجراد نثرة حوت من البحر" أي: عطسته.

قوله: (الخبط) (¬٣) بالتحريك: هو ما يسقط من الورق عند خبط الشجر.

قوله: (فأكله) بهذا تتمّ الدلالة، وإلا فمجرّد أكل الصحابة منه وهم في حال المجاعة قد يقال: إنه للاضطرار، ولا سيما وقد ثبت عن أبي عبيدة في رواية عند مسلم (¬٤) بلفظ: "وقد اضطررتم فكلوا".

قال في الفتح (¬٥): وحاصل قول أبي عبيدة: أنه بني أوّلًا على عموم تحريم الميتة، ثم ذكر تخصيص المضطرّ بإباحة أكلها إذا كان غير باغٍ ولا عاب، وهم بهذه الصفة؛ لأنهم في سبيل الله وفي طاعة رسول الله.

وقد تبين من آخر الحديث: أن جملة كونها حلالًا ليس لسبب الاضطرار بل لكونها من صيد البحر، لأكله ﷺ منها لأنَّه لم يكن مضطرًا.

وقد ذهب الجمهور (¬٦) إلى إباحة ميتة البحر سواء ماتت بنفسها أو ماتت بالاصطياد.

وعن الحنفية (¬٧) والهادي والقاسم والإمام يحيى (¬٨) والمؤيد بالله في أحد

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 124 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.