Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 125

  1. [الكتاب الحادي والأربعون] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح
  2. [ثالثا] أبواب الذبح
  3. [الباب الرابع] باب ما جاء في السمك والجراد وحيوان البحر

قوليه: إنه لا يحلّ إلا ما مات بسبب آدمي، أو بإلقاء الماء له أو جزره عنه.

وأما ما مات، أو قتله حيوان غير آدمي فلا يحلّ.

واستدلوا بحديث أبي الزبير عن جابر مرفوعًا بلفظ: "ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه". أخرجه أبو داود (¬١) مرفوعًا من رواية يحيى بن سليم الطائفي عن أبي الزبير عن جابر.

وقد أسند (¬٢) من وجه آخر عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا.

وقال الترمذي: سألت البخاري عنه فقال: ليس بمحفوظ، ويروى عن جابر خلافه. انتهى. ويحيى بن سليم (¬٣) صدوق سيء الحفظ. وقال النَّسَائِي (¬٤): ليس بالقويّ. وقال يعقوب: إذا حدّث من كتابه فحديثه حسن، وإذا حدّث حفظًا ففي حديثه ما يعرف وينكر. وقال أبو حاتم (¬٥): لم يكن بالحافظ.

وقال ابن حبان في الثقات (¬٦): كان يخطئ وقد توبع على رفعه، أخرجه الدارقطني (¬٧) من رواية أبي أحمد الزبيري عن الثوري مرفوعًا لكن قال: خالفه وكيع وغيره فوقفوه عن الثوري وهو الصواب.

وروي عن ابن أبي ذئب وإسماعيل بن أمية مرفوعًا ولا يصحّ والصحيح موقوف.

قال الحافظ (¬٨): وإذا لم يصحّ إلا موقوفًا فقد عارضه قول أبي بكر وغيره، يعني المذكور في الباب.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 125 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.