[الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام
[الباب الأول] بَابُ وُجُوبِ نصْبِ ولايةِ القضاءِ والإمارَةِ وغيرِهمَا
١/ ٣٨٧٢ - (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو أن النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "لَا يحِلُّ لِثَلاثةٍ يَكُونُونَ بِفَلاةٍ مِنَ الأرْضِ إلَّا أمَّروا عَلَيْهِمْ أحَدَهُمْ"، رَوَاهُ أحْمَدُ) (¬١). [صحيح لغيره]
٢/ ٣٨٧٣ - (وَعَنْ أبي سعِيدٍ أن رَسُولَ الله ﷺ قالَ: "إذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي فَلْيُؤَمِّروا عَلَيْهِمْ أحَدَهُمْ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ (¬٢). [أحسن]
وَلَهُ (¬٣) مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ). [أحسن]
حديث عبد الله بن عمرو، وحديث أبي سعيد قد أخرج نحوهما البزار (¬٤)