Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 403

  1. [الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [الباب الأول] باب وجوب نصب ولاية القضاء والإمارة وغيرهما

بإسناد صحيح من حديث عمر بن الخطاب بلفظ: "إذا كنتم ثلاثةً في سفر فأمِّروا أحدكم، ذاك أمير أمّره رسول الله ﷺ ".

وأخرج البزار (¬١) أيضًا بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر مرفوعًا بلفظ: "إذا كانوا ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم".

وأخرجه بهذا اللفظ الطبراني (¬٢) من حديث ابن مسعود بإسناد صحيح.

وهذه الأحاديث يشهد بعضها لبعض.

وقد سكت أبو داود (¬٣) والمنذري (¬٤) عن حديث أبي سعيد، وأبي هريرة، وكلاهما رجالهما رجال الصحيح إلا عليّ بن بحر وهو ثقة.

ولفظ حديث أبي هريرة: "إذا [خرج] (¬٥) ثلاثةٌ في سفرٍ فليؤمروا أحدهم".

وفيها دليل على أنه يشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعدًا أن يؤمروا عليهم أحدهم لأن في ذلك السلامة من الخلاف الذي يؤدّي إلى التلاف، فمع عدم التأمير يستبدّ كل واحد برأيه ويفعل ما يطابق هواه فيهلكون، ومع التأمير يقلّ الاختلاف وتجتمع الكلمة، وإذا شرع هذا لثلاثة يكونون في فلاة من الأرض أو يسافرون فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرى والأمصار ويحتاجون لدفع التظالم وفصل التخاصم أولى وأحرى.

وفي ذلك دليل لقول من قال: إنه يجب على المسلمين نصب الأئمة، والولاة، والحكام.

وقد ذهب الأكثر (¬٦) إلى أن الإمامة واجبة، لكنهم اختلفوا: هل الوجوب

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 403 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.