Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 446

  1. [الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [الباب السابع] باب ما يلزم اعتماده في أمانة الوكلاء والأعوان

حديث ابن عمر أخرجه أبو داود (¬١) بإسنادين: الإسناد الأول (¬٢) لا مطعن فيه، لأنه قال: حدثنا أحمد بن يونس - يعني: اليربوعي - حدثنا زهير، حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن راشد: يعني الدمشقي الطويل، وهو ثقة قال: جلسنا لعبد الله بن عمر … فذكره.

والإسناد الثاني (¬٣) قال: حدثنا عليّ بن الحسين بن إبراهيم، - يعني العامري، وثقه النسائي -، حدثنا عمر بن يونس - يعني اليمامي، وهو ثقة -، حدثنا عاصم بن محمد بن زيد العمري - يعني ابن عبد الله بن عمر -، حدثنا المثنى بن يزيد.

قال المنذري (¬٤): هو مجهول. انتهى.

وقد أخرج له النسائي في "عمل اليوم (¬٥) والليلة" عن مطر؛ يعني ابن طهمان الخراساني الوراق، قال المنذري (¬٦): ضعفه غير واحد. انتهى.

وقد أخرج له مسلم (¬٧) في مواضع عن نافع عن ابن عمر … فذكره بمعناه.

قوله: (من خاصم) قال الغزالي (¬٨): الخصومة: لجاجٌ في الكلام ليُسْتوفى بها مال أو حقٌّ مقصود، وتارةً تكون ابتداءً، وتارة تكون اعتراضًا.

والمراء لا يكون إلا اعتراضًا على كلام سابق.

قال بعضهم: إياك والخصومة فإنها تمحق الدِّين، ويقال: ما خاصم قطُّ ورع.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 446 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.