Lewati ke konten

Kitab: Durajud Durar (al-Hikmah) · Pengarang: عبد القاهر الجرجاني

Baca Juz 1, halaman 340

  1. سورة البقرة

يقال: قصصت ما بينهما، وقيل: القصاص تبعة على أثر الجناية بالمماثلة، والقصاص واجب في الحال بإيجاب الله تعالى، فأمَّا الاقتصاص غير واجب لا يجبر عليه كما في العقوبة والعاقبة، و ﴿الْقَتْلَى﴾ جمع قتيل كالمرضى جمع مريض، والمراد: السوية بين المسلمين جميعا وضيعهم وشريفهم كما في قوله: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾.

وقال-﵇ (١): "المسلمون تتكافأ (٢) دماؤهم" (٣) الخبر (٤) و ﴿الْحُرُّ﴾ الذي لا رقَّ عليه ﴿وَالْعَبْدُ﴾ الرقيق ﴿وَالْأُنْثَى﴾ زوج الذكر.

﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ﴾ فأي قاتل عفي من أخيه المقتول حق في القصاص فعلى من لم يعفُ حصته من الأولياء ﴿فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ وعلى القاتل ﴿وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ و (المعروف) اسم لكلِّ خير و (الأداء) اسم من التأدية، وهي التسليم، و ﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى حكم العقوبة، والمراد بـ (الاعتداء) الرجوع إلى القصاص، ويحتمل أن المراد به أي الثلاثة: الرجوع والامتناع من الأداء والاتباع بالمنكر (٥). ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ الاقتصاص من الراجع إلى القصاص وقيل: عذاب الآخرة.

Rujukan halaman ini: درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة، ج 1، ص 340 (SanadKitab #122173, hlm. urut 340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.