Lewati ke konten

Kitab: Durajud Durar (al-Fikr) · Pengarang: عبد القاهر الجرجاني

Baca Juz 1, halaman 281

  1. القسم الأول: من الفاتحة إلى سورة يونس
  2. سورة البقرة

١٧٨ - ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ:﴾ وهذا فصل مبتدأ في الأحكام، نزلت في الأوس والخزرج، قال الأوس للخزرج (١): والله لو تأخّر الإسلام لقتلنا بكلّ عبد منّا حرّا منكم، وبكلّ أنثى ذكرا منكم (٢). وقيل (٣): نزلت في حيّين من العرب غيرهما.

والقصاص مأخوذ من القصّ وهو القطع، يقال: قصصت ما بينهما (٤). وقيل (٥): القصاص تبعة على أثر الجناية بالمماثلة.

والقصاص واجب في الحال بإيجاب الله تعالى، فأمّا الاقتصاص فغير واجب؛ لأنّه (٦) لا يجبر عليه، كما في العقوبة والعاقبة.

و ﴿الْقَتْلى:﴾ جمع قتيل، كالمرضى جمع مريض (٧).

والمراد التسوية بين المسلمين جميعا وضيعهم وشريفهم كما في قوله: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة:٤٥]، وقال ﷺ: (المسلمون تتكافأ (٨) دماؤهم)، الخبر.

و ﴿الْحُرُّ:﴾ الذي لا رقّ عليه (٩).

﴿وَالْعَبْدُ:﴾ الرّقيق (١٠).

﴿وَالْأُنْثى:﴾ زوج الذّكر (١١).

﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ:﴾ فأيّ قاتل عفي له (١٢) من أخيه المقتول حقّ في القصاص، فعلى من لم يعف حصّته من الأولياء اتّباع بالمعروف، وعلى القاتل أداء إليه بإحسان (١٣).

و (المعروف) (١٤): اسم لكلّ خير.

Rujukan halaman ini: درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر، ج 1، ص 281 (SanadKitab #122187, hlm. urut 272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.