Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 2, halaman 481

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصول الكلام في الأوامر
  3. - فصل: الفعل لا يسمى أمرا حقيقة

الصيغةِ يخرجُ عن كونه ذاهلاً وساهياً، ولو لَزِمَ اعتبارُ إرادةِ المأمورِ به لكونِ الصيغةِ أمراً، لوَجَبَ أن يُعتبرَ عِلْمُ الآمرِ بطاعةِ المأمورِ واستجابتهِ، فلَما صَحَّ كونُ الآمر آمراً، وهو الله سبحانه، مع كونِه عالماً بأَنَه لا فَرْفَ بَيْنَ الأَمْرِ بما لا يريدُهو وبَيْنَ الأمرِ بما يَعْلَمُ أَنّه لا يكونُ مراده ومأمور به (١)، والله أعلم.

وأَمَّا دعواهُم مخالفَتنا للّغةِ والحكمةِ، فغايةُ ما تُعطي اللغةُ الاستدعاءَ، وقد أثبتناه، وما دعوى الإِرادةِ إلاّ مِن طريق فى دلائلِ أحوالِ المخلوقينَ، وقد دَلتْ دلائلُ أحوالِهم على الانتفاعِ بما أُمروا به، والحاجة إليه اقتراناً بشرطِه في الأمرِ في الجملةِ وفي حقِّ الله سبحانه، وإِنَّما الذي يقتضيه الإِطلاق إرادة صيغةِ الاستدعاءِ، وما وراء ذلك يقفُ علي دلائلِ الأحوالِ، فالإرادة للمأمورِ، والحاجةُ إليه والميلُ وما شاكلَ ذلك، فموقوفٌ على القرائنِ، دلائل الأحوالِ وتفرُّعها يحتاج إلى دلالة.

فصل

وقال أصحابُنا: والفعلُ لا يسمَّى أمراً حقيقةً، كما لا يُسَمَّى كلاماً حقيقةً، سواءٌ كانت إشارةً مفهومةً أو غير ذلك (٢).

فعلى هذا فعلُ النبيّ ﷺ، وإن دلَّ على وجوبِ الاقتداءِ بالنبي ﷺ

والمتابعةِ له، فإنّه ليس بأمرٍ.

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 2، ص 481 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.