Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 2, halaman 482

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصول الكلام في الأوامر
  3. - فصل: الفعل لا يسمى أمرا حقيقة

وذهبَ بعضُ أصحاب الشافعي المتأخّرين، إلى أنه أمر حقيقة (١)، وهو ليق بمذهبنا، حيث قَلنا: الكتابة كلام حقيقة، وما في النفس من المحفوظ كلام حقيقة.

قال أصحابنا في القرآن: متلوٌ بالألسن مكتوبٌ فى المصاحفِ، محفوظٌ في الصدورِ.

فالدلالةُ على أنه (٢) ليس بأمرٍ، ما تقدم من أنَ الأمرَ صيغةُ استدعاءٍ أو اقتضاءٍ، من الأعلى فعْلًا من الأدنى، وليس هذا منطبقاً على ذلك، وأين الفعلُ من الاستدعاءِ؟!

وكذلكَ جعلُ الأقوالِ مُستدعىً بها، وهذه مُستَدعى إلى متابعتِها بغيرِها، فقال ﷺ: "صلّوا كما رأيتموني أصلّي" (٣)، وقال للذي سألَ عن الصلاةِ: "صَلِّ معنا" (٤)، وقال في الحج: "خذوا عنّي مناسككم" (٥).

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 2، ص 482 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.