Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 3, halaman 101

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل: إذا أمر الله نبيه بعبادة، أو فعل فعلا عرف أنه واجب أو ندب أو مباح، فتشركه أمته في الحكم حتى يدل الدليل على تخصيصه

ذلك عاماً في حق كل من ارتكب تلك الجريمة، كقطعهِ لسارقِ رداء صفوان (١) ونحوه، أشار إليه أحمد في مسألة الحرام في الطعام، إذا قال الرجلُ في طعامه: هو علي حرامٌ. فجعل حكمه حكمَ تحريم النبي ﷺ العَسَل الذيمما شربه، فقالت عائشة: أجدُ منك رائحة المغافير (٢)، وبتحريم النبي ﷺ مارية القبطية (٣).

فقد جعل حكمنا حكمه (٤)، وإن كانت تحلةُ اليمينِ نزلت في النبيّ خاصة.

وكذلك قال أحمد: لا يُصلى قبل العيد ولا بعدَها، لأنَّ النبيّ ﷺ لم يصلّ قبلها ولا بعدَها.

وقالت الأشاعرةُ وبعض الشافعيةِ: ذلك يختص النبيَّ ﷺ إلى أن تقوم دلالةُ التعميمِ لأمته، وكذلك يختص من خاطبه من أمّته إلى أن تقوم دلالةُ العموم (٥)، وإليه ذهب أبو الحسن

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 3، ص 101 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.