Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 3, halaman 219

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل: إذا قال الصحابي: أمر رسول الله بكذا أو نهى عن كذا كان حكم هذا القول منه حكم أمر النبي وقوله
  3. - فصل يجمع أدلتنا على ما ذهبنا إليه

وحُكي عن ابنِ بيان القصار الداودي أنه قال: ليس هذا مذهبَ داود، بل يَجوز الاحتجاجُ به (١).

فصل

يجمع أدلتنا على ما ذهبنا إليه (٢)

فمنها: أنَ أصحابَ رسول الله ﷺ، ورضوانه عليهم، أعرفُ بألفاظِه ومعاني أقواله، فإذا قالوا: أمرَنا. وهم عارفون بالأمرِ، ونَهانا. وهم عارفون بالنَهي، صارَ ذلك كقولهم: قالَ رسولُ الله: افعلوا كذا، ولا تفعلوا كذا. فاشتراطُنا في حقهم نقلَ ألفاظِه إلينا تَعاطٍ (٣) عليهم؛ لأنَ خبر هذا القول منا: اذكروا لنا لفْظَه، عساه لا يكون أمراً ولا نهياً، وقد وقع لكم أنه أمر ونهيٌ. ولا أسمجَ من ذلك ولا أقبحَ.

والذي يوضّحُ هذا الدليلَ: أنهم لما رَووا عن النبي ﷺ أنه رجمَ ماعزاً لما زنَى (٤)، وقَطَع [يَدَ] سارق رِداءِ صَفوان (٥)، وسَها فَسجد (٦)، كان ذلك منهم كقوله: رجمتُ

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 3، ص 219 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.