وحُكي عن ابنِ بيان القصار الداودي أنه قال: ليس هذا مذهبَ داود، بل يَجوز الاحتجاجُ به (١).
فصل
يجمع أدلتنا على ما ذهبنا إليه (٢)
فمنها: أنَ أصحابَ رسول الله ﷺ، ورضوانه عليهم، أعرفُ بألفاظِه ومعاني أقواله، فإذا قالوا: أمرَنا. وهم عارفون بالأمرِ، ونَهانا. وهم عارفون بالنَهي، صارَ ذلك كقولهم: قالَ رسولُ الله: افعلوا كذا، ولا تفعلوا كذا. فاشتراطُنا في حقهم نقلَ ألفاظِه إلينا تَعاطٍ (٣) عليهم؛ لأنَ خبر هذا القول منا: اذكروا لنا لفْظَه، عساه لا يكون أمراً ولا نهياً، وقد وقع لكم أنه أمر ونهيٌ. ولا أسمجَ من ذلك ولا أقبحَ.
والذي يوضّحُ هذا الدليلَ: أنهم لما رَووا عن النبي ﷺ أنه رجمَ ماعزاً لما زنَى (٤)، وقَطَع [يَدَ] سارق رِداءِ صَفوان (٥)، وسَها فَسجد (٦)، كان ذلك منهم كقوله: رجمتُ
Rujukan halaman ini:الواضح في أصول الفقه، ج 3، ص 219 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1357)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.