Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 3, halaman 220

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل: إذا قال الصحابي: أمر رسول الله بكذا أو نهى عن كذا كان حكم هذا القول منه حكم أمر النبي وقوله
  3. - فصل يجمع أدلتنا على ما ذهبنا إليه

ماعزاً لما زَنى، وقطعتُ يدَ سارقِ رداءِ صفوان، وسجدتُ حين سَهَوت.

ومما يوضِّحُ الدليلَ أيضاً: أنَ أصحابَ رسولِ الله ﷺ قَبِلَ بعضُهم من بعضٍ مثلَ هذا قبولهم لألفاظ رسول الله ﷺ المسموعةِ منه.

ومن ذلك: أنَ رافعَ بن خَديج روى لابنِ عُمر أن النبي ﷺ نَهى عن المُخابَرةِ (١)، فَعمِل بخبره وترك المخابرةَ هو وجميع من كان يعملُ بها بعد أربعين عاماً تعاملوا بها فيها.

ومن ذلكَ أيضاً: ما رواه أبو الدَرداء أن النبي ﷺ، نهى عن بَيع كان باعه معاويةُ (٢)، فتركَه. ولم يطلب ابن عُمَر ولا معاويةُ من رافعٍ ولا ابى الدرداءِ لفظَ النبي ﷺ، ثقةً بمعرفتهما بأمرِ رسولِ الله ونهيه، فنحنُ أحقُ بقبولِ ذلكَ وتركِ تعاطينا على أصحابِ رسول الله ﷺ.

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 3، ص 220 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.