Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 3, halaman 222

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل: إذا قال الصحابي: أمرنا بكذا، أو من السنة كذا، أو نهينا عن كذا، فهو راجع إلى النبي وأمره ونهيه وسنته

وقتهم وعصرهم لوجَب (١) أن يُنْبىء على أي وجهٍ أمرهم؛ لما نعلمه من اختلافِ مذاهبِ الناسِ في الصيغة.

فصل

إذا قال الصحابي: أُمرنا بكذا، أو: من السنَةِ كذا، أو: نُهينا عن كذا. فهو راجع إلى النَبي ﷺ وأمرِه ونَهَيه وسُنّتِه (٢).

وإن قال التابعي ذلك، فهو كا لمرسل، فهو حجّة في إحدى الروايتين عن أحمدَ ﵁.

واختلفَ أصحابُ أبي حنيفة في ذلك:

فحكى أبو سُفيان عن أبي بكر الرازي أنه لا يرجعُ ذلك إلى أمْرِ النَبي ونَهيه، ولا سُنته؛ فلا يحتجُ به، وحكى غيره من أصحابهِ أنه يرجعُ إلى النبي ﷺ، مثل قولنا.

واختلف أصحابُ الشافعي، وذهبَ أكثرُهم إلى مثل ما حكيناه عن صاحبنا، وأنه يُضاف إلى النبي ﷺ، وذهب أبو بكر الصيرفي (٣) إلى أنه لا يُضاف إلى سُنّة النبي وأمره ونَهيه (٤).

فصل

يجمع أدلّتنا على أنَّه حجّة

فمنها: أنَ الأمرَ والنهيَ والسنةَ، الأصل الذي صدرت عنه إنما هو السفيرُ عن الله تعالى، ومن دونه إنما هو مُبَلغٌ ومُخبرٌ، فإذا أطلقتْ هذه الألفاظُ وجبَ أن

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 3، ص 222 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.