Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 3, halaman 461

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل: لا يصح الاستثناء المنفصل

فصل

لا يصحُّ الاستثناءُ المنفصلُ، بل من شرْطِه الاتصالُ، فإذا انقطعَ لم يَعمَل (١).

به قال الفقهاءُ والمتكلمون وأهلُ اللُّغة (٢).

وقد حكى شيخُنا عن أحمدَ اختلافَ الرواية (٣)، وليس يظهرُ من ذلك ما يوجبُ اختلافاً؛ لأنه سهَّلَ ذلك في اليمين إذا سكتَ قليلاً، ثم قال: إن شاءَ اللهُ. وهذا يجبُ أن يكونَ محمولاً على يسير لايُعدُّ في الكلامِ فصلاً ولا قطعاً.

وكلامُه الظاهرُ، وقولُ الخرقي يدلُّ على أنه لا يصحُّ إلا متصلاً (٤)، وهو الصحيحُ عند مشايخنا (٥).

وحُكي عن ابن عباس أنه يصحُّ الاستثناءُ وإن كان منقطعاً، وعنه: أنه قدَّره بسنةٍ (٦). وحُكيَ عن الحسن (٧): أنَّه يصحُّ ما دامَ في المجلس (٨).

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 3، ص 461 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.