Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 4, halaman 67

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل في شبههم

[النساء: ٤٣] أريدُ به اللمسَ باليدِ والجماعَ، واللفظُ صالحٌ لهما، إمَّا حقيقةً فيهما أوإما مجازاً، (١).

ولا ينكرُ في اللغةِ الاشتراكُ في الصيغةِ الواحدةِ بين المعاني المختلفة. ومع هذه الجملة، فلا وجهَ للمنعِ منه.

فصلٌ

في شبهِهِم

فمنها: أنَّ الألفاظَ والصيغَ، وضعتْ للبيانِ (٢) والإفهامِ، فإذا جُوِّزَ أن يراد بالصيغةِ الواحدة معنيانِ مختلفانِ، كان تضليلاً وتلبيساً يخرجُ (٣) عن قصدِ الوضعِ الأول من الإفهامِ والبيانِ إلى ضده (٤)، ومثلُ ذلكَ ما جازَ في لغتِهم، بدليلِ أنَّ صيغةَ (افعل) لم يجزْ أن تَرِدَ والمرادُ بها الاستدعاءُ والتهديدُ، فَلمّا (٥) وضعت للاستدعاءِ في الأصلِ، لم يجزْ أن يرادَ بها غيرُ ما وُضعتْ له، أو (٦) ضده، وهو التهديدُ الموجِبُ للكفِّ والتركِ.

ومنها: أنَّه لو جازَ أن يُراد (٧) باللفظ الواحد معنيانِ مختلفان،

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 4، ص 67 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.