Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 4, halaman 66

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل في أدلتنا

وقال أصحابُ أبي حنيفةَ: لا يجوزُ ذلك (١)، وهو قولُ أبي هاشم.

فصلٌ

في أدلتنا

فمنها: أنَّا أجمعنا على أن المعنيينِ المختلفين (٢) يجوز أن يُرادا (٣) بلفظين، فنقول: كلُّ معنيين جاز إرادتُهما بلفظين مختلفين، جاز إرادتُهما بلفظ واحد، كالمعنيين المتفقين (٤).

مثال ذلك: أن نقول: إذا أحدثتَ فتوضأ، ونريد به: البولَ والغائطَ، أو اغتسلْ، ونريدُ: [من] إنزالِ المنيِّ والتقاءِ الختانين.

ومنها: أنَّ إرادَتَهما باللفظِ الواحد غيرُ مستحيل، بدليل أنَّه لو استحالَ، لما صحَ التصريحُ به، بدليلِ أنَّ العمومَ والخصوصَ لمّا استحالَ إرادتُهما معاً باللفظِ الواحِد، لم يجز أنْ يَرِدَ لفظٌ واحدٌ يرادان به جميعاً، وأجمعنا ها هنا على أنَّه لا يستحيلُ في اللغةِ أن يقول: أُريدُ بقولي: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]: الحيضَ والأطهارَ. وأريدُ بقولي: وقتُ المغرب باقٍ ما لم يغب الشفقُ: الحمرةَ والبياضَ. ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 4، ص 66 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.