Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 4, halaman 145

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل في شبهات المخالفين لنفي الوجوب

المطلقُ يقتضي الإيجابَ، فهذا يعطي مرادنَا من الإيجاب.

وأمَّا قولكم: ليسَ في الفعلِ إباحة، فليس كما ذكرتم أيضاً؛ لأنَّه لما قامت الدلالةُ على أنَّ النبيَّ ﷺ لا يُخَالِفُ عند من قال بعصمته، ولا يقَرُّ على الخطأ عند الكافَّةِ إن بدرتْ منه خطيئةٌ، كان أقل أحوال (١) فعله: الإباحة دون الحظر.

ويجري قوله تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوهُ﴾ [الأعراف: ١٥٨] مجرى قوله: إذا قام فقوموا، وإذا قعد فاقعدوا، وإذا صلى فصلوا، وإن أحرم فأحرموا، وإن حلَّ فأحلُّوا.

وأمَّا إِتْباعُ (٢) فعله بقوله (٢)، أمثل،: "خُذُوا عَني" (٣)، و"صَلُّوا كما رأيتُموني أُصَلِّي" (٤)، فقد يكونُ تأكيداً في البيانِ، كما أكَّدَ القولَ بالفعل، فقال: "الشهرُ تِسع وعِشرونَ"، ثم قال: "الشهرُ هكذا وهكذا" وأشارَ بأصابِعهِ (٥)، وقال ما قال، وشَبك بين أصابِعِه (٦).

فإن قيل: هذا إنما يكونُ إن كان هو وأُمَّتُه متساويينِ في المصالح، فأمَّا إذا كان له مصالحُ (٧) تخصه، لا يكون أحد (٨) من أمته مشاركاً له في ذلك، وكان على المخالفة لهم لم يجز أن يكون الأمر

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 4، ص 145 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.