Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 4, halaman 146

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل في شبهات المخالفين لنفي الوجوب

له أمراً لهم، ولا الإباحةُ له إباحةً لهم.

فيقالُ: إنَّ التكليفَ عمَّ الجماعةَ، وخُصَّ قومٌ دونَ قومٍ بأشياءَ بدلائلَ خاصَّة، وإلا فالمساواة هي (١) الأصلُ، حيث قال الله تعالى للكل: ﴿وَاتَّبِعُوهُ﴾ [الأعراف: ١٥٨]، وقال هو ﷺ: "أمري للواحدِ أمري للجماعة، أَمْري للمَرْأَةِ أَمْري لأَلفِ امْرأَةٍ" (٢)، والإيجابُ هو الأصلُ، إلا أن تأتيَ دلالةٌ تصرفُ اللفظَ عن ظاهرِه، والدليلُ عليه: أنه لا يَتَعَبَّدُ من قِبَل نفسه، بل باستدعاءٍ وطلبٍ، والأصلُ مع عَدم العلم بقرينةٍ: الوجوبُ.

وقالَ بعضُ أهلِ العلم: النبيُّ ﷺ في الأُمَّةِ للاتبِّاع له، كالكعبةِ للاستقبالِ لها، فهي (٣) للكل إلا من أُخْرِجَ بدلالة اَلعُذْرِ، كذلكَ النبي ﷺ للاتباع في قوله استجابةً، وفي فعلِه (٤) اقتداءً، إلا ما خُصَّ به دون أُمَّتَه بدلالةٍ.

فإن قيل: لو كان ما يفعلُه واجباً، لم يخلُ أنْ يكونَ واجباً عليه خاصَّةً، أو واجباً علينَا وعلَيْه، فإن كان واجباً علينا وعليه، وتشاغَلَ بفعله، ولم يُبَلِّغْنا الصيغةَ التي أوْجَبَتْ، فما بَلَّغَ، وحاشاه مع قوله [سبحانه] له: ﴿بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ [المائدة: ٦٧]، وإن كان هذا الفعلُ هو بلاغه، فقد قصر؛ حيثُ أبدلَ الصيغَ والأقوالَ التي تعطي المعاني

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 4، ص 146 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.