Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 4, halaman 320

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل العبادة إذا نسخ بعضها لا يكون نسخا للباقي

إلى قولِ الصحابي: (١ إن هذه ١) الآية منسوخة. وبالأُولى قالَ أصحابُ أبي حنيفةَ والشافعيِّ (٢).

وجه الأُولى: أنَّ الصحابيَّ قد يجوزُ أنْ يعتقدَ التخصيصَ نسخاً، وما ليسَ بنَسْخٍ نسخاً، وهذا على قولِ مَنْ لا يُجوِّزُ نقلَ الأخبارِ بالمعنى، أبَلغُ في المنعِ، فهو خَبَرُ واحدٍ، وخبرُ الواحدِ لا يجوزُ به نسخُ القرانِ.

ووجه الثانية (١ أن النسخَ لا يقعُ ١) بالمحتملِ، والصحابةُ أعلمُ بذلكَ، فثبتَ أنَّه لا يقولُ: إنه منسوخٌ، (١ إلآ وسَمِعَه ١) مِنْ رسولِ الله ﷺ غيرُمحتملٍ.

فصل

(١ في أن العبادة ١) نسخُ بعضِها لا يكونُ نسخاً للباقي.

وبه قال الكرخيُّ، والبصريُّ، وأصحابُ الشافعيِّ، وعنْ بعضِهم: أنَّهُ نسخٌ للباقي (٣).

وقالَ بعضُ المتكلمين (٤): (١ إن كان ١) ذلكَ نسخَ شرط (٥)

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 4، ص 320 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.