Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 4, halaman 321

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل العبادة إذا نسخ بعضها لا يكون نسخا للباقي

ينفصلُ عن الجملة، لم يكن ذلك نسخاً، وإنْ كانَ (١ نسخَ بعضِ الجملةِ ١)؛ متصلاً كالقبلةِ، والركوعِ، والسجود في الصلاة، كانَ (١ نسخاً للعبادةِ ١).

والدلالة في هذهِ نحو الدلالةِ في الزيادةِ، وأن (١ .... ١) المزيد عليه على ما (١ ........ ١) ثم نسخ أحدهما، لم يكن نسخاً للثاني (١ ...... ١) بعض واجباتِ الشريعةِ، وقد صارَ كلٌّ واجباً بعد أن كان بعضه.

وأيضاً: لو كانَ التنقيصُ نسخاً لما بقي بعد التنقيصِ، لكانَ المخصوصُ بعضهُ موجباً تخصيصَ ما بقيَ، فلمَّا كانَ الباقي على عمومِهِ فيما بقيَ متناولاً له، كذلكَ في بابِ النسخِ، ولا فرقَ بينهما.

شبهة تضاهي شُبَهَهُم في الزيادةِ: وهي (٢) أنَّ النقصانَ غَيَّرَالفريضةَ، فجعلَ ما كان بعْضاً (١ كلاًّ، فصار ما ١) لا يُجْزِىءُ، ولا يُبرِىءُ الذمةَ، يُجزِىءُ ويُبرِىءُ، وهذا حقيقةُ (١ النسخِ.

والجواب ١) عليه: نحوُ ما قدَّمنا، وأنَّ الباقي ما تَغَيَّر عمَّا كانَ عليهِ.

على أنَّهُ (١ يبطُلُ بنقصانِ١) عبادة مِنْ عباداتٍ، وبنَسْخِ شَرط منفصلٍ عَن العبادةِ، على قولِ من سَلَّمَه (١).

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 4، ص 321 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.